Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 524

  1. كتاب الحج
  2. باب الصيد والذبائح
  3. مسألة: لا يضر صيد المجوسي وغيره للسمك
  4. فرع: وجود سمكة ببطن أخرى وحكم القلي والروث والدم

[مسألة: لا يضر صيد المجوسي وغيره للسمك]

قال الشافعي: (وسواء أخذ السمك مجوسي أو وثني) ؛ لأنه لا ذكاة له، فيحل الجميع؛ لما روي عن الحسن البصري: أنه قال: (رأيت سبعين رجلا من الصحابة، كلهم يأكلون صيد المجوسي من الحيتان لا يتلجلج في صدورهم شيء من ذلك) .

ولأنه لا تعتبر فيه الذكاة، فلا تعتبر فيه صفة من يأخذه.

[فرع: أكل ما قطع من السمكة وهي حية]

فرع: [ما قطع من السمكة وهي حية] :

فإن أخذ بيده سمكة فانقطع في يده منها قطعة، وانفلت الباقي منها حيا ... فهل تحل له تلك القطعة؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يحل؛ لقوله ـ ﷺ ـ: «ما أبين من حي.. فهو ميت» .

والثاني: تحل، وهو المنصوص؛ لأن أكثر ما فيه: أن تلك القطعة ميتة، ولو مات جميع السمكة.. كانت حلالا. فإن قيل: لو رمى صيدا فأبان بعضه وامتنع الباقي.. لم تحل تلك القطعة؟ فالجواب: أن الصيد غير الحوت، إذ لو مات حتف أنفه.. لم يحل أكله، فلذلك لا يحل ما أبين منه، بخلاف السمكة.

[فرع: وجود سمكة ببطن أخرى وحكم القلي والروث والدم]

] : وإن أخذ سمكة فوجد في جوفها سمكة أخرى ميتة.. قال في " الأم " ٢/١٩٨] : (حل أكلهما معا؛ لأن أكثر ما فيها: أن يكون قتلها غير الآدمي، وهي لو ماتت حتف أنفها.. حل أكلها، فبأن تحل إذا كان موتها بسبب أولى) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 524 (SanadKitab #21721, hlm. urut 2237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.