Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 527

  1. كتاب الحج
  2. باب الصيد والذبائح
  3. مسألة: ذكاة غير السمك والجراد
  4. فرع: ذبيحة المرأة والصبي والأعمى وغيرهم

[فرع: ذبيحة المرأة والصبي والأعمى وغيرهم]

فرع: [حل ذبيحة المرأة والصبي والأعمى وغيرهم] :

قال الشافعي [" الأم " ٢/٢٠٥] : (وذبح [كل] من أطاق الذبح من امرأة حائض أو صبي من المسلمين أحب إلي من ذبح اليهودي والنصراني) .

وهذا كما قال: الأولى أن يكون الذابح رجلا بالغا: لأنه أقوى على الذبح، فإن ذبحت امرأة.. جاز؛ لما روى علقمة، عن عبد الله: «أن النبي ـ ﷺ ـ أكل ذبيحة امرأة» .

وروى نافع، عن ابن عمر: «أن جارية من آل كعب كانت ترعى غنما لهم، فرأت شاة موتى، فأخذت حجرا فكسرته، وذبحتها به، فذكر ذلك لرسول الله ـ ﷺ ـ، فقال تؤكل» . ومن هذا الخبر خمس فوائد:

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 527 (SanadKitab #21721, hlm. urut 2240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.