Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 538

  1. كتاب الحج
  2. باب الصيد والذبائح
  3. مسألة: أحكام تتعلق بإرسال الجارحة
  4. فرع: شروط الجارحة المعلمة

[فرع: شروط الجارحة المعلمة]

] . ولا تكون الجارحة معلمة حتى يكون فيها ثلاثة شرائط:

قال الشافعي: (إذا أشلاه.. استشلى) أي: إذا أرسله.. استرسل في طلب الصيد، وإذا زجره.. انزجر، وإذا أمسك الصيد.. لم يأكل منه وخلى بينه وبينه، فإذا كرر منه ذلك.. صار معلما، وحل ما قتله.

قال أصحابنا: وليس لتكرر ذلك عدد محصور، وإنما الاعتبار بعرف الناس وعادتهم.

وقال أبو حنيفة وأحمد: (إذا تكرر منه ذلك مرتين.. صار معلما) .

وقال أبو يوسف ومحمد: (إذا تكرر ذلك منه ثلاثا.. صار معلما) .

دليلنا: أن الشرع ورد بذلك مطلقا، فوجب أن يرجع فيه إلى العرف والعادة، كالقبض والتفرق في البيع، وليس في العرف: أن بالمرتين والثلاث يصير معلما؛ لأنه قد يترك الأكل؛ لأنه غير محتاج إليه، وقد يأكل لفرط الجوع، فلا يعلم ذلك حتى يكثر منه.

إذا تقرر هذا: فاعترض ابن داود على قول الشافعي: (إذا أشلاه.. استشلى) فقال: يقال: أشلاه إذا دعاه، وأغراه: إذا أرسله. ولهذا قال الشاعر:

أشليت عنزي ومسحت قعبي

فالجواب: أن من أصحابنا من قال: " إن الشافعي من أهل اللغة؛ لأنه ولد فيها

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 538 (SanadKitab #21721, hlm. urut 2251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.