Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 240

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. مسألة: وجوب الغسل من خروج المني
  4. فرع: تيقن وجود المني

دليلنا: قوله ﷺ: «الماء من الماء» . ولم يفرق.

ولأنه مني آدمي خرج من محله، فأوجب الغسل، كما لو خرج ابتداءً.

وإن أحس الإنسان بانتقال المني منه، ولم يخرج فلا غسل عليه.

وقال أحمد: (يجب عليه الغسل) .

دليلنا: أن ما أوجب الطهارة، كان الاعتبار فيه بالظهور لا بالانتقال كالحدث.

[فرع: تيقن وجود المني]

] : وإن وجد المني على فخذه، أو في ثوب لا ينام فيه غيره، ولم يتيقن خروجه منه ففيه وجهان:

[أحدهما] : قال صاحب " الفروع "، وأبو المحاسن: لا يجب عليه الغسل؛ لأنه لم يتيقن خروجه منه، فلم يجب عليه الغسل.

و [الثاني] : قال عامة أصحابنا: يجب عليه الغسل؛ لما روت عائشة ﵂: «أن النبي ﷺ: سئل عن الرجل يجد البلل، ولا يذكر الاحتلام؟ فقال: " يغتسل ". وسئل عن الرجل يرى أنه احتلم، ولم يجد البلل؟ فقال: " لا غسل عليه» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 240 (SanadKitab #21721, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.