Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 5, halaman 88

  1. كتاب البيوع
  2. باب من نهي عنه من بيع الغرر وغيره
  3. مسألة: رؤية بعض المشترى
  4. فرع: بيع ما دل بعضه على جميعه

باطنه. وإن لم يشق رؤية باطنه، كالثوب المطوي.. ففيه طريقان:

[الأول] : من أصحابنا من قال: هي على قولين، كبيع خيار الرؤية، وهو المنصوص للشافعي.

و [الثاني] : منهم من قال: يبطل البيع، قولا واحدًا؛ لأن ما رآه لا خيار له فيه، وما لم يره يثبت له فيه الخيار، وذلك لا يجوز في عين واحدة.

وهذا غلط، بل يثبت له الخيار في جميعه إذا رأى ما لم يره، ولا يمتنع ثبوت الخيار في جميع المبيع؛ لجهل شيء منه، ألا ترى أنه إذا ابتاع عينًا، وشاهدها إلا موضع العيب، ثم علم بالعيب.. يثبت له الخيار في الجميع؟!

[فرعٌ: بيع ما دل بعضه على جميعه]

قال الصيمري: وإذا رأى رأس التمر في القوصرة، فاشتراه ـ وهو في القوصرة ـ فالصحيح: أنه يجوز للضرورة، وقيل: هي على قولين.

وأما القطن في القفاع والأعدال: ففيه قولان:

أحدهما: لا يجوز إلا بعد الإحاطة بجميعه.

قال الصيمري: والأشبه عندي: أنه كالتمر في القوصرة.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 88 (SanadKitab #21721, hlm. urut 2362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.