Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 242

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. مسألة: وجوب الغسل من خروج المني
  4. فرع: لا غسل من الودي

والمني: مشدد لا غير، قال الله تعالى ﴿أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى﴾ [القيامة: ٣٧] [القيامة: ٣٧] .

وسمي المني منيًا؛ لأنه يمنى، أي: يراق، ولهذا سميت البلد: منى بهذا الاسم؛ لما يراق فيها من الدماء، يقال: منى الرجل وأمنى.

[فرع: لا غسل من المذي]

] : ولا يجب الغسل من المذي) ـ وهو: ماء أصفر رقيق، يخرج بأدنى شهوة من غير دفق، وهو مخفف، يقال: أمذى الرجل يمذي ـ ويجب منه الوضوء، وغسل الموضع الذي يصيبه لا غير.

وقال مالك: (يجب عليه غسل جميع الذكر) .

وقال أحمد ـ في إحدى الروايتين ـ: (يجب عليه غسل جميع الذكر، والأنثيين مع الوضوء؛ لما روي في بعض ألفاظ حديث علي: «يغسل ذكره وأنثييه» .

دليلنا: أنه قد روي في حديث علي ﵁: «ينضح الماء على فرجه ويتوضأ» .

ولأن هذا خارج لا يوجب غسل جميع البدن، فلا يوجب غسل ما لم يصبه من الذكر والأنثيين، كالبول.

[فرع: لا غسل من الودي]

] : ولا يجب الغسل من خروج الودي) ـ وهو: ماء كدر ثخين، يخرج عقيب البول ـ لأن الغسل إذا لم يجب لخروج المذي، وهو أقرب إلى صفة المني، فلأن لا يجب بخروج الودي ـ وهو أقرب إلى البول ـ أولى.

والودي بالتخفيف: هو ما يخرج بعد البول، وبالتشديد: صغار النخل.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 242 (SanadKitab #21721, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.