Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 248

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. مسألة: فيما يحرم بالجنابة

فقال: (نعم، أليس هو في صدره) .

وقال الأوزاعي: (لا يقرأ الجنب إلا آية الركوب والنزول، كقوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا﴾ [الزخرف: ١٣] [الزخرف: ١٣] ، وكقوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلا مُبَارَكًا﴾ [المؤمنون: ٢٩] الآية [المؤمنون: ٢٩] .

دليلنا: ما «روى عمر ﵁، قال: قلت: يا رسول الله، إنك تأكل وتشرب، وأنت جنب؟! فقال: " أنا آكل وأشرب وأنام وأنا جنب، ولا أقرأ وأنا جنب» .

وروي عن علي ﵁: أنه قال: «ما كان رسول الله ﷺ يحجزه عن قراءة القرآن شيء، ليس الجنابة» .

وروى ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ قال: «لا يقرأ الجنب، ولا الحائض شيئًا من القرآن» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 248 (SanadKitab #21721, hlm. urut 243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.