Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 5, halaman 175

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا
  3. مسألة: بيع متحد العلة
  4. فرع: الربا في الطعوم

كان من شرط بيع الذهب بالذهب، والذهب بالورق القبض في المجلس، فكذلك في بيع الطعام بالطعام.

وروى عمر: أن النبي ﷺ قال: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء» .

قال الشافعي ﵀: (وقوله ﷺ: «إلا هاء وهاء» يحتمل معنيين:

أحدهما: أن يأخذ بيد، ويعطي بالأخرى.

والثاني: أن لا يفترق المتبايعان من مكانيهما حتى يتقابضا) .

وروي: أن عمر ﵁ قال لطلحة بن عبيد الله ﵁ وقد صارف مالك بن أوس، وأراد طلحة ﵁ أن يؤخر القبض عن المجلس، فقال له عمر ﵁: (لا تفارقه حتى تعطيه ورقه، أو ترد إليه ذهبه) .

وإذا كان هذا تفسيرًا منه للخبر، وهو الراوي له.. دلّ على أن المراد به هذا.

إذا ثبت ما ذكرناه: فإن تخايرا قبل التقابض.. بطل الصرف؛ لأن التخاير يقوم مقام التفرق في بطلان خيار المجلس، فقام مقامه في بطلان الصرف قبل القبض، ولو

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 175 (SanadKitab #21721, hlm. urut 2449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.