Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 250

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. مسألة: فيما يحرم بالجنابة
  4. فرع: اللبث في المسجد

وإن لم يجد الجنب ماء ولا ترابًا فإنه يصلى على حسب حاله، ويقرأ ما لا بدَّ له منه من القرآن؛ لموضع الحاجة والضرورة.

[فرع: ما يكره في الحمَّام]

] : ولا تكره قراءة القرآن في الحمَّام، وبه قال محمَّد.

وقال أبو حنيفة: (تكره) .

دليلنا: أنه موضعٌ نظيفٌ ' فلم تكره فيه قراءة القرآن، كغير الحمَّام.

وإن نجس فوه ولسانه بدم أو غيره كره له قراءة القرآن، وهل يحرم؟ فيه وجهان، حكاهما أبو المحاسن من أصحابنا.

وقال أبو حنيفة: (لا يكره) .

دليلنا: أن فيه استهانة بالقرآن، فأشبه القراءة على الخلاء، وعلى الجنابة.

[فرع: اللبث في المسجد]

] : ولا يجوز للجنب اللبث في المسجد، ويجوز له العبور فيه. وبه قال ابن عباسٍ، وابن مسعودٍ.

وقال مالك، وأبو حنيفة: (لا يجوز له اللبث فيه، ولا العبور، إلا أن يحتلم في المسجد فيعبر فيه ليخرج) .

وقال الثوري: يتيمَّم، ثمَّ يخرج منه.

وقال أحمد، وإسحاق: (إذا توضأ الجنب جاز له اللبث في المسجد) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 250 (SanadKitab #21721, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.