Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 254

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الغسل
  3. مسألة: كيفية الغسل ومستحباته

وهل يندب إلى غسل الرجلين بعد فراغه من الاغتسال؟

فيه قولان، حكاهما في " الإبانة " [ق\٢٧] .

أحدهما: يندب إليه؛ لما روي في حديث ميمونة: «ثمّ تحوَّل عن مكانه، فغسل قدميه» .

والثاني: لا يندب، كسائر أعضاء الوضوء.

إذا ثبت هذا: فالواجب منه ثلاثة أشياء: النّيّة، وإزالة النجاسة، وإيصال الماء إلى البشرة الظاهرة وما عليها من الشّعر. وما زاد على ذلك سنّةٌ.

وقال أبو ثورٍ، وداود: (يجب الوضوء) .

وقال مالكٌ، والمزنيُّ: (إمرار اليد على ما تناله من البدن واجبٌ) .

وقال أبو حنيفة: (المضمضة والاستنشاق في الجنابة، واجبان) .

دليلنا: ما روي: «أنّ أمّ سلمة قالت: سألت رسول الله ﷺ عن الغسل من الجنابة؟ فقال ﷺ: " إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثياتٍ من ماءٍ، ثمّ تفيضي الماء على سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرت» .

ولم يأمرها بالوضوء، ولا بالتدليك، ولا بالمضمضة والاستنشاق.

«وروى جبير بن مطعم قال: تذاكرنا الغسل من الجنابة، فقال النبي ﷺ: " أما أنا: فيكفيني أن أصب الماء على رأسي ثلاثًا، ثمّ أفيض الماء بعد ذلك على سائر جسدي» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 254 (SanadKitab #21721, hlm. urut 249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.