Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 6, halaman 232

  1. كتاب الرهن
  2. باب الحجر
  3. مسألة: رشد فرفع الحجر ثم فسد
  4. فرع: يعاد الحجر على السفيه بأمر الحاكم

عائشة ﵂ بالغة رشيدة، فكيف يحجر عليها؟!

ولأن كل معنى لو قارن البلوغ.. منع من تسليم المال إليه، فإذا طرأ بعد البلوغ اقتضى إعادة الحجر عليه، كالمجنون.

[فرع: لا حجر على شحيح]

وأما الشحيح على نفسه جدا مع يساره: فهل يحجر عليه؟ فيه وجهان، حكاهما الصيمري، الصحيح: أنه لا يحجر عليه.

[فرع: يعاد الحجر على السفيه بأمر الحاكم]

وإذا صار مبذرا بعد فك الحجر عنه.. فإنه لا يعيد الحجر عليه إلا الحاكم، وبه قال أبو يوسف. وقال محمد: يصير بذلك محجورا عليه. وهو وجه لبعض أصحابنا الخراسانيين.

دليلنا: (أن عليا ﵁ وأرضاه سأل عثمان ﵁ وأرضاه: أن يحجر على عبد الله بن جعفر ﵄) ، فدل على: أنه لا يصير محجورا عليه إلا بالحاكم.

ولأن الحجر بالتبذير مختلف فيه، فافتقر إلى الحاكم، كمدة العنة لا تثبت إلا بالحاكم؛ لموضع الاختلاف فيه.

وإذا حجر عليه.. لم ينظر في ماله إلا الحاكم؛ لأنه حجر ثبت بالحاكم، فكان هو الناظر، كالحجر على المفلس، ويستحب أن يشهد الحاكم على ذلك، ويأمر مناديا: ألا إن الحاكم حجر على فلان؛ لئلا يغتر الناس بمعاملته.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 6، ص 232 (SanadKitab #21721, hlm. urut 2968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.