Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 6, halaman 259

  1. كتاب الصلح
  2. مسألة: لا يجوزاستعمال حائط الجار
  3. فرع: إحداث مجرى أو مسيل في أرض أو سطح الجار

أصحابنا: يجبر عليه) . فأومأ إلى أنه يجبر؛ لما روي: (أن الضحاك، ومحمد بن مسلمة اختلفا في خليج، أراد الضحاك أن يجريه في أرض محمد بن مسلمة، فامتنع منه، فترافعا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁، فقال: والله لأمرّنه ولو على بطنك) .

والأول هو المشهور من المذهب؛ لأنه حمل على ملك غيره، فلم يجز من غير إذنه، كالحمل على بهيمته. وأما الخبر: فيحتمل أنه كان له رسم وأجرى الماء في أرضه، فامتنع منه، فلذلك أجبره أمير المؤمنين عمر ﵁ على ذلك.

فإن ادعى على رجل مالا، فأقر به، ثم قال: صالحني منه، على أن أعطيك مسيل ماء في ملكي.. قال الشافعي ﵀: (فإن بينا الموضع وقدر الطول والعرض.. صح؛ لأن ذلك بيع لموضع من أرضه، ولا يحتاجان أن يبينا عمقه؛ لأنه إذا ملك الموضع.. كان له النزول إلى تخومه) .

وهل يملك المدعي هواء الساقية؟ فيه وجهان، حكاهما الصيدلاني:

أحدهما: يملكه تبعا للأرض.

والثاني: لا يملكه.

فعلى هذا: لا يمنع مالك الأرض من البناء فوق المسيل.

قال ابن الصباغ: وإن صالحه على أن يجري الماء في ساقية في أرض المصالح..

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 6، ص 259 (SanadKitab #21721, hlm. urut 2993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.