Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 6, halaman 317

  1. كتاب الضمان
  2. مسألة: لا يضمن مجهول
  3. فرع: ضمان ما يعطي الوكيل

مدة مستقبلة) .

وهذا ضمان ما لم يجب، وضمان مجهول. وهذه طريقة الخراسانيين: أنها على قولين.

قال الشيخ أبو حامد: وأبى سائر أصحابنا ذلك، وقالوا: لا يصح ضمانهما. قولا واحدا. وما قاله الشافعي في القديم: (يصح ضمان نفقة الزوجة مدة مستقبلة) .. فإنما أجازه؛ لأن النفقة تجب على هذا بالعقد. فقد ضمن ما وجب.

ولا يصح منها إلا ضمان شيء مقدر، وليس بمجهول.

ودليلنا - على أنه لا يصح ضمانهما -: أنه إثبات مال في الذمة بعقد لازم. فلم يصح مع جهله، ولا قبل ثبوته، كالثمن في البيع، والمهر في النكاح.

فقولنا: (في الذمة) احتراز ممن غصب من رجل شيئا مجهولا.

وقولنا: (بعقد) احتراز ممن أتلف على غيره مالا، أو وطئ امرأة بعقد فاسد. فإن ذلك يثبت في ذمته مالا، وإن كان لا يعلم قدره.

[فرع: ضمان معلوم جملة مجهول قدرا]

قال في " الإبانة " [ق \ ٢٨٣] : فلو جهل مقدار الدين، إلا أنه قال: ضمنت لك من درهم إلى عشرة، وقلنا: لا يصح ضمان المجهول.. فهل يصح هذا؟ فيه قولان:

أحدهما - قال، وهو الأشهر -: يصح؛ لأن جملة ما ضمن معلومة.

والثاني - وهو الأقيس -: أنه لا يصح؛ لأن مقدار الحق مجهول.

[فرع: ضمان ما يعطي الوكيل]

] : وأما إذا قال الرجل لغيره: ضمنت لك ما تعطي وكيلي، وما يأخذ منك. فإنه يلزمه ذلك؛ لأن ذلك لا من جهة الضمان، ولكن من جهة التوكيل، وذلك أن يد الوكيل يد الموكل.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 6، ص 317 (SanadKitab #21721, hlm. urut 3049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.