Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 316

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. مسألة: جمع فرضين بتيمم
  4. فرع: حكم نسيان صلاة من يوم

بالمنذور مسلك المفروض، أو مسلك المندوب؟ فيه قولان.

فإن أراد أن يجمع بين صلاة مفروضة وبين ركعتي الطواف، أو بين طوافٍ واجبٍ وبين ركعتي الطواف بتيمم.. فيه قولان:

[أحدهما] : إن قلنا: إن ركعتي الطواف واجبتان.. لم يكن له ذلك.

و [الثاني] : إن قلنا: إنهما سُنَّة.. كان له ذلك.

[فرع: التيمم للفوائت]

وإن كان عليه صلوات فوائت، وأراد أن يقضيها في وقت واحد، وهو عادم للماء.. قال الشيخ أبو حامد: فإنه يطلب الماء للأولى، ويتيمم، ويصليها، فإذا أراد أن يصلي الثانية.. أعاد الطلب لها، ثم يتيمم وكذلك الثالثة والرابعة وإن كان في موضع واحدٍ، لأن ذلك شرط في التيمم.

[فرع: حكم نسيان صلاة من يوم]

] : وإن نسي صلاة من صلوات اليوم والليلة، ولا يعرف عنها.. لزمه أن يصلي صلوات اليوم والليلة ليسقط الفرض عنه بيقين.

فإن كان عادما للماء، فأراد فرض القضاء بالتيمم.. فكم يلزمه أن يتيمم؟

فيه وجهان:

[أحدهما] : قال الخضري ـ من أصحابنا ـ يلزمه أن يتيمم لكل صلاة تيممًا؛ لأن كل صلاة قد صارت فرضًا.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 316 (SanadKitab #21721, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.