Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 6, halaman 401

  1. كتاب الوكالة
  2. مسألة: التوكيل في الإبرام والحل للعقود
  3. فرع: الوكالة في الإقرار

أحدهما: يجوز.

والثاني: لا يجوز. ووجههما ما ذكرناه.

[مسألة: التوكيل في الإبرام والحل للعقود]

مسألة: [التوكيل في الإبرام والحل] : ويصح التوكيل في فسخ العقود، كما يصح في عقدها، ويصح التوكيل في الإبراء من الحقوق والديون، كما يصح في إثباتها.

إذا ثبت هذا: فإنه لا يبرأ إلا من القدر الذي يأذن له فيه الموكل؛ لأنه إنما يستفاد ذلك من قبله، فلا يجوز إلا ما أذن له فيه.

[فرع: الوكالة في الإقرار]

] : وإن وكله بالإقرار.. فهل يصح التوكيل؟ فيه وجهان مشهوران:

أحدهما: لا يصح؛ لأنه إخبار عن حق، فلم يصح التوكيل فيه، كالشهادة.

والثاني: يصح، كما لو قال: أخبره عني: أن له علي ألفا.

والوجه الثالث ـ حكاه أبو علي السنجي ـ: إن وكله بالإقرار بحق معين.. صح التوكيل، وإن وكله بالإقرار بحق مجهول.. لم يصح.

فإذا قلنا: لا يصح التوكيل فيه.. فهل يكون التوكيل إقرارا من الموكل؟ فيه وجهان:

أحدهما: يكون إقرارا منه؛ لأنه لم يوكله بذلك إلا وهو واجب عليه.

والثاني: لا يكون إقرارا منه، كما لا يكون التوكيل في الإبراء إبراء، ولا في البيع بيعا.

فإذا قلنا: يصح التوكيل فيه.. لم يلزم على الموكل شيء حتى يقر عنه الوكيل.

فإذا قلنا بهذا، أو قلنا: يكون التوكيل إقرارا من الموكل.. نظرت:

فإن وكله بأن يقر عنه بحق معلوم.. أقر عنه بذلك.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 6، ص 401 (SanadKitab #21721, hlm. urut 3130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.