Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 337

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. مسألة: المراد بالحيض والأحكام المترتبة عليه

وحكى المسعودي [في " الإبانة " ق\٢١] : أن هذا قول للشافعي ﵀ في القديم.

ووجه الأول: قوله ﷺ: «لا يقرأ الجنب، ولا تقرأ الحائض شيئًا من القرآن» . ولأنها يمكنها أن تستذكر القرآن في نفسها، فلا تنسى.

السادس: يحرم عليها مس المصحف وحمله؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩] [الواقعة: ٧٩] .

السابع: يحرم عليها اللبث في المسجد؛ لقوله ﷺ: «لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض» .

الثامن: يمنع صحة الاعتكاف؛ لأنه إذا حرم عليها اللبث في المسجد من غير عبادة.. فلأن يحرم ذلك عليها مع نية العبادة أولى.

وأما العبور في المسجد: فإن لم تستوثق في الشد والتلجم.. حرم عليها؛ لأنه لا يؤمن أن تلوث المسجد.

وإن استوثقت بالشد.. ففيه وجهان:

[أحدهما] : من أصحابنا من قال: يجوز؛ لما روي «عن عائشة ﵂: أنها قالت: قال لي النبي ﷺ: "ناوليني الخمرة من المسجد"، فقلت: إني

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 337 (SanadKitab #21721, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.