Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 344

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. مسألة: سن الحيض
  4. فرع: أقل الحيض

الشرع، ولا في اللغة.. رجع فيه إلى العرف والعادة، كالتفرق في البيع، والقبض، والحرز في السرقة.

إذا ثبت هذا: فقال الشافعي ﵀ في " الأم ": (أعجل من سمعت من النساء يحضن نساء تهامة، يحضن لتسع سنين) .

وقال في بعض كتبه: (رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة) .

قال أصحابنا: ويجيء على أصله أن تكون جدة لها تسع عشرة سنة؛ لأنها تحبل لتسع سنين، وتضع لستة أشهر، ثم تحبل ابنتها لتسع سنين، وتضع لستة أشهر، فذلك تسع عشرة سنة.

[فرع: أقل الحيض]

وأما أقل الحيض: فاختلف العلماء فيه:

فقال أبو حنيفة، والثوري: (أقله ثلاثة أيام) .

وقال أبو يوسف: أقله يومان وأكثر اليوم الثالث.

وقال مالك: (ليس لأقله حد، ويجوز أن يكون لحظة واحدة) .

وأما الشافعي: فذكر في " المختصر " [١/٥٥] : (أن أقله يوم وليلة) . وقال في كتاب (العدد) : (أقله يوم) .

واختلف أصحابنا فيها، على ثلاث طرق:

فـ[الأول] : منهم من قال: فيه قولان.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 344 (SanadKitab #21721, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.