Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 354

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. مسألة: أحكام المستحاضة المبتدأه غير المميزة

قال الشافعي ﵀: (فيحتمل أن تكون حمنة مبتدأة، فردها النبي ﷺ إلى عادات النساء، فيكون هذا الخبر أصلا للمبتدأة. ويحتمل أن تكون حمنة معتادة، فردها إلى عادتها، فترد المبتدأة إلى اليقين، ولا يكون هذا الخبر أصلا لها) .

فيخرج من بين هذين التأويلين في المبتدأة وغير المميزة قولان:

أحدهما: ترد إلى يوم وليلة؛ لأنه هو اليقين، وما زاد مشكوك فيه.

وعلى هذا: إلى ماذا ترد إليه من الطهر؟ فيه قولان، حكاهما في " العدة ".

أحدهما: إلى أقل الطهر، وهو خمسة عشر يوما، كما ردت إلى أقل الحيض.

والثاني ـ وهو المشهور ـ: أنها ترد إلى غالب طهر النساء، وهو ما بقي من الشهر، فيكون لها على هذا القول ثلاثة أحوال:

حيض بيقين، وهو اليوم والليلة.

وطهر بيقين، وهو ما زاد على خمسة عشر يومًا.

وطهر مشكوك فيه، وهو ما زاد على يوم وليلة إلى خمسة عشر يومًا.

وعلى هذا ـ القول ـ: تكون حمنة معتادة، فيكون تخيير النبي ﷺ لها بين الست والسبع يحتمل: أن تكون شاكة في أن عادتها كانت ستا أو سبعًا، فقال لها: «تحيضي في علم الله ستًا أو سبعا» . أي: فيما علمك الله، ومعناه: فيما تحفظين من عادتك.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 354 (SanadKitab #21721, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.