Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 7, halaman 324

  1. كتاب الإجارة
  2. مسألة: الاستئجار لحفر بئر ونحوه
  3. فرع: الاستئجار ليعلمه سورة ما من القرآن

والثاني: لا يصح؛ لأن الأعشار تختلف.

وأما الخبر: فقد روي: أن النبي ﷺ قال: «زوجتكها بما معك من القرآن» .

وإن صح الخبر.. حملناه على: أنه عقد له النكاح بتعليم عشرين آية معينة، وإنما أعاد ذكر ذلك.. حكاية لما وقع عليه العقد، بدليل: أن قوله: «قم فعلمها عشرين آية، وهي امرأتك» ليس بنكاح.

وهل تفتقر صحة الإجارة على تعليم القرآن إلى أن يعين الحرف الذي يعلمه إياه، كحرف نافع، أو ابن كثير، أو غيرهما؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يفتقر إليه؛ لما روي: أن النبي ﷺ قال للرجل: «زوجتكها بما معك من القرآن» . ولم يفرق، ولأن هذه الحروف كلها مأثورة عن النبي ﷺ منزلة عليه، فجاز أن يعلمه ما شاء منها، كما لو اشترى منه قفيزًا من صبرة.. فإن له أن يدفع إليه القفيز من أي جانب شاء منها.

والثاني: لا تصح الإجارة حتى يبين الحرف؛ لأن بعض القراءات أشد من بعض، وبعضها أكثر من بعض.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 7، ص 324 (SanadKitab #21721, hlm. urut 3577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.