Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 7, halaman 421

  1. كتاب السبق والرمي

لا يكون إلا على عوض. وهل تجوز على الفيل؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجوز؛ لقوله ﷺ: «لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر» . والفيل له خف، ويقاتل عليه، فهو كالإبل.

والثاني: لا يجوز، وبه قال أحمد؛ لأنه لا يصلح للكر والفر، فهو كالبقر.

قال ابن الصباغ: والأول أولى، لأنه يقال: إنه يسبق الخيل.

وفي جواز المسابقة على البغال والحمير قولان:

أحدهما: لا تجوز؛ لأنها لا تصلح للكر والفر.

والثاني: تجوز، وهو المشهور؛ لقوله ﷺ: «أو حافر» .

وتجوز المسابقة على الأقدام بغير عوض؛ لما روي «عن عائشة ﵂: أنها قالت: سابقت رسول الله ﷺ مرتين، فسبقته في المرة الأولى، فلما بدنت.. سبقني، وقال: هذه بتلك» .

يقال: بدن الرجل ـ بضم الدال وتخفيفها ـ: إذا سمن. وبدن ـ بفتح الدال وتشديدها ـ: إذا كبر، يبدن تبدينًا. قال الشاعر

وكنت خلت الشيب والتبدينا ... والهم مما يذهل القرينا

وهل تجوز المسابقة على الأقدام بعوض؟ فيه وجهان:

أحدهما: تجوز، وبه قال أهل العراق؛ لأنه يحتاج إليه الراجل في القتال، كما يحتاج إليه في الفرس للقتال.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 7، ص 421 (SanadKitab #21721, hlm. urut 3672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.