Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 7, halaman 541

  1. كتاب اللقطة
  2. مسألة: لقطة الحيوان

خالد: «أن النبي ﷺ سئل عن ضالة الغنم، فقال: خذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب» .

ومعنى هذا: أي هي لك إن أخذتها، أو هي لأخيك إن أخذها.

قال الصيمري: يحتمل أنه أراد: أنها باقية على ملك مالكها.

وقوله: «أو للذئب» أي: إذا لم تأخذها أنت ولا أحد.. أكلها الذئب بلا شك.

فإذا التقط الرجل شيئا من هذا.. فهو بالخيار:

إن شاء تطوع بالإنفاق عليها، وحفظها لصاحبها.

وإن شاء عرفها حولا، وتملكها بعد ذلك.

وإن شاء باعها وحفظ ثمنها لصاحبها، أو عرف الحيوان نفسه حولا وتملك الثمن. وإن شاء أكلها قبل الحول، وعرفها حولا، فإن جاء صاحبها.. غرم له قيمتها. وقال مالك: (لا يجب عليه غرم قيمتها؛ لقوله ﷺ: «فإنما هي لك، أو لأخيك أو للذئب» ولم يذكر الغرم) .

ودليلنا: أن هذا ملك لغيره، فلم يكن له تملكه بغير عوض من غير رضا المالك، كما لو كان في البنيان. والخبر محمول على أنه أراد: بعوضها.

إذا ثبت هذا: فإن أراد الملتقط بيعها، فإن لم يكن في البلد حاكم.. باعها بنفسه؛ لأنه موضع ضرورة. وإن كان في البلد حاكم.. رفع الأمر إليه ليبيعها الحاكم، أو يأمره بالبيع أو يأمر غيره.

فإن باعها الملتقط من غير إذن الحاكم مع قدرته عليه.. ففيه وجهان:

أحدهما: يصح البيع؛ لأنه لما قام مقام المالك في الحفظ. قام مقامه في البيع.

والثاني: لا يصح، وهو الصحيح؛ لأنه لا ولاية له على المالك في بيع ماله، بخلاف الحاكم.

فإذا قلنا بهذا: وجاء المالك.. كان له أن يطالب الملتقط برد العين إن كانت باقية، أو بقيمتها إن كانت تالفة.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 7، ص 541 (SanadKitab #21721, hlm. urut 3789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.