Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 43

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يفسد الماء من الاستعمال وما لا يفسده

[باب ما يفسد الماء من الاستعمال وما لا يفسده]

الماء المستعمل ضربان: مستعمل في طهارة الحدث، ومستعمل في طهارة النجس.

فالماء المستعمل في طهارة الحدث طاهر عندنا، يجوز شربه واستعماله في غير الطهارة.

وعن أبي حنيفة روايتان: إحداهما: كقولنا، والثانية: (أنه نجس) .

دليلنا: أنه ماء طاهر لاقى محلًا طاهرًا، فكان طاهرًا كما لو غسل به ثوب طاهر، وهل هو مطهر؟ المنصوص للشافعي: (أنه غير مطهر) .

وقال أبو ثور: (توقف الشافعي ﵀ في الماء المستعمل) .

وحكى عيسى بن أبان: أن الشافعي قال: (هو طاهر مطهر) .

فقال القاضي أبو حامد: المسألة على قولين:

أحدهما: أنه مطهر، وبه قال الحسن البصري، والزهري، والنخعي، وداود؛ لما روي: أن «النبي ﷺ: مسح رأسه بفضل ماء كان في يده» ؛ ولأنه ماء يؤدي الغرض، فلا يخرج عن حكمه بتأدية الغرض فيه، كالثوب يصلى به مرارًا.

الثاني: أنه غير مطهر، وهو الصحيح، وبه قال الليث، وأحمد، ومالك، والأوزاعي، وهو المشهور عن أبي حنيفة؛ لما روي: أن النبي ﷺ قال: «لا يتوضأ أحدكم بفضل وضوء المرأة» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 43 (SanadKitab #21721, hlm. urut 38)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.