Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 8, halaman 62

  1. كتاب الوقف
  2. مسألة وقف ما تثبت عينه
  3. فرع الوقف في شيء معين

وحكي عن مالك والأوزاعي أنهما قالا: (يجوز وقف الطعام) . وهذا ليس بصحيح؛ لأنه لا يمكن حبس أصله.

[فرع وقف العين غير الثابتة]

وهل يصح وقف الدراهم والدنانير؟ فيه وجهان:

إن قلنا: تصح إجارتها.. صح وقفها.

وإن قلنا: لا تصح إجارتها.. لم يصح وقفها. وهذا هو الصحيح؛ لأنه لا خلاف أنه لو غصب منه دراهم أو دنانير.. لم يجب عليه أجرتها.

وأما وقف الكلب: فاختلف أصحابنا فيه: فقال بعضهم: فيه وجهان بناء على الوجهين في إجارته. وقال القفال: لا يصح وقفه وجهًا واحدًا؛ لأنه لا يصح تمليكه. وقال بعضهم: يصح وقفه وجهًا واحدًا، كما تصح الوصية به.

وهل يصح وقف أم الولد؟ فيه قولان:

أحدهما: لا يصح؛ لأن الوقف تمليك، وأم الولد لا تملك.

والثاني: يصح وقفها، كما يصح إجارتها.

فعلى هذا: إذا مات سيدها.. عتقت بموته؛ لأن ذلك قد ثبت لها بالاستيلاد، فلا يبطل بوقفها، كما لا يبطل بإجارتها.

[فرع الوقف في شيء معين]

ولا يصح الوقف إلا في عين معينة. فإن وقف عينًا في ذمته.. لم يصح؛ لأن ذلك إبطال لمعنى الملك فيها، فلم يصح في عين بذمته، كالعتق.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 8، ص 62 (SanadKitab #21721, hlm. urut 3861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.