Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 8, halaman 65

  1. كتاب الوقف
  2. مسألة الوقف فيما فيه طاعة
  3. فرع الوقف على بهيمة رجل

لا يصح إلا على بر، وهذا إعانة على المعصية.

وإن وقف على مرتد أو حربي.. ففيه وجهان، حكاهما الشيخ أبو إسحاق:

أحدهما: يصح، كما يصح الوقف على الذمي.

والثاني: لا يصح؛ لأنه مأمور بقتلهما، فلا معنى للوقف عليهما. وهذا يبطل بالزاني المحصن، فإنه مأمور بقتله، ويصح الوقف عليه.

[فرع الوقف على بهيمة رجل]

وإن وقف على بهيمة رجل.. ففيه وجهان:

أحدهما: لا يصح؛ لأنها لا تملك، فلم يصح الوقف عليها.

والثاني: يصح. قال ابن الصباغ: وهو ظاهر المذهب؛ لأن ذلك وقف على مالكها، قال: إلا أنه ينفق منه عليها، فإذا نفقت- أي: ماتت- كان لصاحبها. وأما إذا وقف على عبد أو أم ولد.. ففيه طريقان:

قال الشيخان- أبو حامد وأبو إسحاق -: لا يصح الوقف عليهما؛ لأنه تمليك منجز، فلم يصح على العبد، كالهبة.

وقال القاضي أبو الطيب في (المجرد) : يبني على القولين في أنه: هل يملك إذا ملكه السيد؟

فإن قلنا: إنه يملك.. صح الوقف عليه. فإذا أعتق.. كان له مثله.

وإن قلنا: إنه لا يملك.. فهو كما لو وقف على بهيمة غيره، على وجهين:

الصحيح: يصح.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 8، ص 65 (SanadKitab #21721, hlm. urut 3864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.