Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 401

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. مسألة: بيان حكم النقاء
  4. فرع: رؤية الدم نصف يوم

وإن قلنا: الاعتبار بعدد أيام العادة.. حيَضناها خمسا، أولها اليوم الذي سبق العادة، وآخرها الرابع من الشهر.

[فرع: التلفيق للمعتادة غير المميزة في أيام الحيض]

] : قال أبو العباس: إذا كانت عادتها أن تحيض خمسة أيام من أول كل شهر، فلما كان في بعض الشهور رأت أربعة أيام من أول الشهر دمًا، وخمسة أيام طهرًا، ويومًا دمًا:

فإن قلنا: لا تلفق.. كانت العشرة كلها حيضًا.

وإن قلنا: تلفق.. حيضناها خمسة أيام وهي: الأربعة الأولى، واليوم العاشر.

فإن كانت بحالها، فرأت من أول الشهر يومًا دمًا، وسبعة أيام طهرًا، ويومين دمًا:

فإن قلنا: لا تلفق.. حيضناها العشر كلها، فتزيد عادتها خمسة أيامٍ.

وإن قلنا: تلفق.. حيضناها ثلاثة أيام فنقصت عادتها.

[فرع: رؤية الدم نصف يوم]

] : وإن رأت نصف يومٍ دمًا، ونصف يوم نقاءً، فإن لم يجاوز الخمسة عشر.. فاختلف أصحابنا فيه:

فذهب أبو العباس، وأبو إسحاق، وعامة أصحابنا إلى أنها على القولين في التلفيق:

فإن قلنا: لا يلفق.. كان لها أربعة عشر يوما، ونصف يوم حيضًا.

وإن قلنا: يلفق.. كان حيضها سبعة أيام ونصفًا.

وقال بعض أصحابنا: هي مستحاضة إلا أن يتقدم لها أقل الحيض متصلاً.

وقال بعضهم: هي مستحاضة إلا أن يتقدم لها أقل الحيض متصلاً، وينعقب لها أقل الحيض متصلاً. والأول أصح.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 401 (SanadKitab #21721, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.