Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 405

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. مسألة: حكم النفاس
  4. فرع: مدة النفاس

وقال الحسن: أكثره خمسون يومًا.

ومن الناس من قال: أكثره سبعون يومًا.

دليلنا: أن المرجع في ذلك إلى الوجود.

وقد قال الأوزاعي: (عندنا امرأة ترى النفاس شهرين) .

وليس لأقل النفاس حد، وقد تلد المرأة ولا ترى دمًا.

وقال الثوري: أقله ثلاثة أيام.

وقال أبو يوسف: أقله أحد عشر يومًا؛ ليزيد أقله على أكثر الحيض.

دليلنا: أن المرجع فيه إلى الوجود. وقد روي: «أن امرأة ولدت على عهد رسول الله ﷺ فلم تر دمًا، فسميت: ذات الجفوف» .

وروى أبو أمامة: أن النبي ﷺ قال: «إذا طهرت المرأة حين تضع.. صلت» .

وإن ولدت ولدين توأمين، ورأت بينهما الدم.. فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يعتبر أول النفاس وآخره بالولد الأول. وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف؛ لأنه يقع عليه اسم الولد، فأشبه إذا كان وحده.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 405 (SanadKitab #21721, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.