Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 408

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. مسألة: حكم النفاس
  4. فرع: جاوز النفاس الستين

[فرع: انقطاع النفاس لدون أربعين]

] : وإذا انقطع دم النفاس لدون أربعين يومًا.. لم يكره وطؤها.

وقال أحمد) يكره وطؤها) . وروي ذلك عن علي، وابن عباس.

دليلنا: أنها حالة يجب عليها الصلاة، فلم يكره وطؤها فيها كما لو انقطع لأربعين يومًا.

[فرع: جاوز النفاس الستين]

إن جاوز النفاس الستين فرعٌ: [إن جاوز النفاس الستين] : وإذا جاوز دم النفاس ستين يومًا.. ففيه ثلاثة أوجه، حكاها الشيخ أبو حامد:

أحدها ـ وهو قول أكثر أصحابنا ـ: أن الاستحاضة قد دخلت في النفاس.

فعلى هذا: تُردُ إلى التمييز إن كانت مميزة، أو إلى العادة إن كانت معتادةً.

وإن كانت مبتدئة لا تمييز لها.. فاختلف أصحابنا فيها:

فقال أبو العباس، وأبو إسحاق: نردُها إلى أقل النفاس، وهو: لحظة.

وقال سائر أصحابنا: هي على قولين:

أحدهما: هذا.

والثاني: تردُ إلى غالب النفاس، وهو: أربعون يومًا، كما قلنا في الحيض إن جاوز أكثره.

والوجه الثاني: أن الستين تكون نفاسًا، وما زاد عليها استحاضةً.

والفرق بين النفاس والحيض: أن النفاس يُعلم وجوده قطعًا؛ لأنه يخرجُ عقيب الولد، فلم يجز أن ينتقل عن النفاس إلى الاستحاضة إلا باليقين، وهو: مجاوزة الدَم

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 408 (SanadKitab #21721, hlm. urut 403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.