Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 8, halaman 302

  1. كتاب الوصايا
  2. باب جامع الوصايا
  3. مسألة خلط الموصي الطعام
  4. فرع وصى بمنفعة دار سنة ثم أجرها

أحدهما: أنه ليس برجوع، كزراعتها.

والثاني: أنه رجوع؛ لأنهما يرادان للبقاء.

فإذا قلنا بالأول.. ففي موضع الغراس وقرار البناء وجهان:

أحدهما: أن ذلك ليس برجوع فيه، كالبياض الذي بين ذلك.

والثاني: أنه رجوع فيه؛ لأنه تابع لما عليها.

[فرع وصى بمنفعة دار سنة ثم أجرها]

قال الشيخ أبو إسحاق: وإن أوصى له بمنفعة داره سنة، ثم أجرها دون السنة.. لم يكن رجوعاً؛ لأن الإجارة قد تنقضي قبل موت الموصي، فإن مات قبل انقضاء الإجارة.. ففيه وجهان:

أحدهما: تبطل الوصية فيما بقي من مدة الإجارة.

والثاني: لا تبطل، بل يسكن الموصى له سنة بعد انقضاء مدة الإجارة.

والله أعلم

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 8، ص 302 (SanadKitab #21721, hlm. urut 4098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.