Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 416

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. مسألة: فيما يجب على المستحاضة
  4. فرع: صاحب السلس

وبه قال أحمد، إلا أن يخاف على نفسه العنت.

دليلنا: ما روي: (أن حمنة بنت جحش كانت تحت طلحة بن عبيد الله، وأم حبيبة كانت تحت عبد الرحمن، وكانتا مستحاضتين، وكانا يجامعان) .

والظاهر أنه لا يخفى ذلك عن رسول الله ﷺ؛ لأنه قد بين سائر أحكامها ولم يذكر الوطء، فدل على جوازه.

[فرع: صاحب السلس]

] : ومن به سلس البول والمذي.. حكمه حكم المستحاضة في الشد، والوضوء لكل صلاة؛ لأن ذلك من نواقض الوضوء، فهو كالاستحاضة.

وأما من به جرح لا ينقطع منه الدم أو القيح.. فإنه بمنزلة المستحاضة في وجوب غسله، وشده عند كل صلاةٍ؛ لأنها نجاسة متصلة لعلة، فهو كالمستحاضة.

وأما الوضوء لكل صلاة: فلا يجب عليه.

وبالله التوفيق

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 416 (SanadKitab #21721, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.