Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 426

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة
  3. مسألة: ميتة الحيوان الطاهر
  4. فرع: رطوبة فرج المرأة

فأمر بإراقة ما فيه وقد يكون عسلاً أو سمنًا، فلولا أنه نجس الذات والسؤر.. لما أمر بإراقة سؤره، مع (نهيه ﷺ عن إضاعة المال) .

والخنزير نجس الذات نجس السؤر؛ لأنه أسوأ حالاً من الكلب؛ بدليل: أنه يندب إلى قتله وإن كان لا ضرر به، فإذا كان الكلب نجسًا.. فهذا أولى.

وينجس ما تولد من الكلب والخنزير؛ لأنه مخلوق من أصل نجس، فكان نجسًا.

[فرع: ألبان غير المأكول]

] : واختلف أصحابنا في ألبان الحيوانات التي لا يؤكل لحمها غير الآدمي:

فقال أبو سعيد الإصطخري: هو طاهرٌ؛ لأنه حيوانٌ طاهرٌ، فكان لبنه طاهرًا، كالشاة والبقرة.

وقال عامة أصحابنا: هو نجسٌ ـ وهو المنصوص ـ كلحمه.

[فرع: رطوبة فرج المرأة]

واختلف أصحابنا في رطوبة فرج المرأة:

فمنهم من قال: إنها طاهرةٌ، كعرقها.

ومنهم من قال: إنها نجسة. وهو المنصوص؛ لأنها متولدة في محل النجاسة.

وكل عين طاهرةٍ إذا أصابها شيءٌ من هذه النجاسات، وأحدهما رطبٌ.. نجست العين الطاهرة بذلك.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 426 (SanadKitab #21721, hlm. urut 421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.