Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 437

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة
  3. مسألة: بول الغلام الصغير

[مسألة: بول الغلام الصغير]

] : بول الصبي والصبية اللذين لم يطعما الطعام نجسٌ، كبول الذي يطعم الطعام، خلافًا لداود في بول الصبي، وقد مضى.

إذا ثبت هذا: فلا خلاف على المذهب: أنه يجب الغسل منهما، ولكنهما مختلفان في كيفية الغسل: فيجزئ في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام النضح، وهو: أن يبل موضعه بالماء، وإن لم ينزل عنه.

وفي بول الصبية وجهان، ومنهم من يقول: هما قولان:

أحدهما: يجزئ فيه النضح، كبول الغلام.

والثاني: يجب غسله، كسائر الأبوال. وهو المشهور.

وقال مالك، وأبو حنيفة: (يجب غسل بول الصبي، كسائر الأبوال) .

دليلنا: ما روي: «أن الحسن بن علي ﵄ بال على ثوب رسول الله ﷺ فرشه، فقيل له: ألا تغسل ثوبك؟! فقال ﵊:

"إنما يغسل بول الجارية، ويرش بول الغلام» .

وروي عن علي كرم الله وجهه: أن النبي ﷺ قال: «يغسل بول الجارية، وينضح بول الغلام» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 437 (SanadKitab #21721, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.