Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 443

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة
  3. مسألة: أنواع النجاسات
  4. فرع: التلوث بنجاسة الخمر

فإن غسله من غير قرصٍ ولا حتً.. أجزأه.

وقال أهل الظاهر: لا يجزئه.

دليلنا: أن المقصود غسله وإزالة عينه، وقد وجد.

فإن غسله، وبقي له أثر لم يزله الماء، ولا يزول إلا بالقطع.. عفي عنه، وكذلك الحكم في كل نجاسة غسلت، وبقي لها أثر لا يزول إلا بالقطع.. فإنه يعفى عنها.

وروي عن ابن عمر: (أنه كان يدعو بالجلم فيقطعه) .

دليلنا: قوله ﷺ لخولة بنت يسار: «الماء يكفيك، ولا يضرك أثره» .

وروي: أن معاذة العدوية سألت عائشة ﵂ عن ذلك؟ فقالت: «اغسليه بالماء، فإن لم يذهب فغيريه بالصفرة، ولقد كنت أحيض عند رسول الله ﷺ ثلاث حيضٍ، ولا أغسل لي ثوبًا» .

وروي: أن عائشة ﵂ قالت: (كنا نغسل الثوب من دم الحيض، فيبقى لونه، فنلطخه بالحناء) .

وإن غمس الثوب النجس في إناء فيه ماءٌ دون القلتين.. نجس الماء، ولم يطهر الثوب فيه.

ومن أصحابنا من قال: إن قصد إلى إزالة النجاسة بذلك.. طهر الثوب.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 443 (SanadKitab #21721, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.