Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 9, halaman 95

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الجد والإخوة
  3. مسألة اجتماع إخوة وجد وذوي فروض
  4. فرع اجتماع زوج وجد وأم

إذا ثبت هذا: فمات رجل وخلف بنتاً وأختا لأب وأم وجداً.. فللبنت النصف، والباقي بين الجد والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين، والمقاسمة هاهنا خير للجد..

هذا مذهبنا، وبه قال زيد بن ثابت.

وقال علي ﵁: (للبنت النصف، وللجد السدس، والباقي للأخت) .

دليلنا: أنها فريضة جمعت أبا أب وولد أب، فاشتركا في الفاضل عن فرض ذوي السهام، كما لو كان بدل الأخت أخا مع البنت والجد.

[فرع اجتماع زوج وجد وأم]

والمسألة المربعة] : زوج وجد وأم.. فالتركة من ستة: للزوج ثلاثة، وللأم الثلث - سهمان - وللجد سهم. وبه قال زيد بن ثابت.

فإن كان بدل الزوج زوجة.. كان للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي للجد..

وروي عن عمر روايتان:

إحداهما: (أن للزوج النصف، وللأم ثلث ما يبقى، والباقي للجد) .

والثانية: (للزوج النصف، وللأم السدس، والباقي للجد) .

ويفيد اختلاف الروايتين إذا كان مكان الزوج زوجة.. فعلى إحدى الروايتين: يكون للزوجة الربع، وللأم ثلث ما يبقى، والباقي للجد.

وروي عن ابن مسعود ثلاث روايات: كروايتي عمر. والثالثة (للزوج النصف، والباقي بين الجد والأم) ، فتكون على هذه الرواية من مربعات ابن مسعود.

وإن مات رجل وخلف زوجة وأما وأخا وجدا.. كان أصلها من اثني عشر: للزوجة ثلاثة، وللأم أربعة وللأخ والجد ما بقي وهو خمسة، فتصح من أربعة،

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 95 (SanadKitab #21721, hlm. urut 4441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.