Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 9, halaman 139

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم
  3. فرع نكاح النبي ﷺ بلا ولي ولا شهود

والثاني: لا يحل له. قال الشيخ أبو حامد: وهو الأصح، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾ [الأحزاب: ٥٠] [الأحزاب: ٥٠] الآية. فأجاز له العقد بالاستنكاح- وهو لفظ التزويج، أو الإنكاح - فدل على: أن ذلك يشترط في نكاحه.

ولأن لفظ الهبة، ولفظ الإباحة واحد، لأنهما لا يتضمنان عوضاً، فلما لم يصح نكاحه بلفظ الإباحة.. لم يصح بلفظ الهبة.

وإذا قلنا بالأول: فهل يصح قبوله ﷺ بقوله: (اتهبت) ، أو لا يصح حتى يقول: (نكحت) ، أو: (تزوجت) ، وما أشبهها؟ فيه وجهان، حكاهما المسعودي [في" الإبانه "] .

[فرع نكاح النبي ﷺ بلا ولي ولا شهود]

وهل كان يصح نكاحه ﷺ بغير ولي ولا شهود؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يصح، لما روي ابن عمر ﵁: أن النبي ﷺ قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين» ، ولم يفرق. ولأن كل ما كان شرطاً في نكاح غيره.. كان شرطاً في نكاحه، كالإيجاب والقبول.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 139 (SanadKitab #21721, hlm. urut 4483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.