Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 9, halaman 155

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يصح به النكاح

وهذا الخبر دليل على جميع من خالفنا إلا أبا ثور، فإنه يقول: لما أبطل النبي ﷺ نكاحها بغير إذن وليها.. دل على أنه يصح بإذن وليها.

ودليلنا عليه: أن المراد هاهنا الإذن لغيرها من الرجال، بدليل قوله ﷺ: «لا تنكح المرأة المرأة، ولا تنكح المرأة نفسها" ولم يفرق: بين أن يكون ذلك بإذن الولي، أو بغير إذنه» .

إذا ثبت هذا: فذكر أصحابنا في حديث عائشة ﵂ فوائد:

الأولى: أن للولي شركاً في بضعها، لأنه أبطل نكاحها بغير إذنه.

الثانية: أن الولاية ثابتة على جميع النساء، لأن لفظة: (أي) من حروف العموم.

الثالثة: أن الصلة جائزة في الكلام، لقوله: (أيما) ومعناه: أي امرأة.

الرابعة: أن للولي أن يوكل في عقد النكاح.

الخامسة: أن مطلق النكاح في الشريعة ينصرف إلى العقد، لأن المعنى: أيما امرأة عقدت.

السادسة: جواز إضافة النكاح إليها.

السابعة: أن اسم النكاح يقع على الصحيح والفاسد.

الثامنة: أن النكاح الموقوف لا يصح، لأنه لو كان صحيحا.. لما أبطله.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 155 (SanadKitab #21721, hlm. urut 4499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.