Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 9, halaman 158

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يصح به النكاح
  3. فرع: الحد بالجهل أو بتقليد مجتهد

يرى تحليله.. فلا حد عليه، لأنه موضع شبهة. وإن كان الواطئ شافعياً يعتقد تحريمه.. ففيه وجهان:

[أحدهما] : قال أبو بكر الصيرفي: يجب عليه الحد، لما روى ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ قال: «البغي: من أنكحت نفسها بغير ولي ولا بينة» . و (البغي) : الزانية.

ولما روي: (أن الطريق جمعت رفقة فيهم امرأة، فولت أمرها رجلاً منهم، فزوجها من رجل آخر، فبلغ ذلك أمير المؤمنين عمر ﵁، ففرق بينهما، وجلد الناكح والمنكح) ولا مخالف له. ولأن أكثر ما فيه: حصول الاختلاف في إباحته، وذلك لا يوجب إسقاط الحد فيه، كشرب النبيذ.

والثاني- وهو قول أكثر أصحابنا، وهو المذهب - أنه لا حد عليه، لقوله ﷺ «ادرؤوا الحدود بالشبهات» ، وحصول الاختلاف في إباحته من أعظم الشبهة. ولأن

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 158 (SanadKitab #21721, hlm. urut 4502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.