Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 9, halaman 196

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يصح به النكاح
  3. مسألة تزويج المرأة من الكفء وغيره
  4. فرع التزويج برضاها وأوليائها من غير كفء

وقال سفيان وأحمد وعبد الملك ابن الماجشون: (لا يصح)

دليلنا: ما روي: «أن فاطمة بنت قيس أتت النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال النبي ﷺ: أما معاوية: فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم: فلا يضع عصاه عن عاتقه، فانكحي أسامة بن زيد» وفي رواية أخرى: " أدلك على من هو خير لك منهما؟ ". قلت: من؟ قال ﷺ: " أسامة بن زيد "، قالت: فتزوجت أسامة، فبورك لأبي زيد في، وبورك لي في أبي زيد. وفاطمة قرشية، وأسامة مولى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سلم.

وروى أبو هريرة ﵁، قال: حجم أبو هند ﵁ رسول الله ﷺ في اليافوخ، فقال رسول الله ﷺ للأنصار: «يا بني بياضة، زوجوا أبا هند، وتزوجوا إليه» فندبهم إلى التزويج بحجام وليس بكفء لهم.

وروي: (أن بلالا ﵁ تزوج بهالة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف ﵃) . قيل: بل هو حذيفة.

وروي: (أن سلمان الفارسي خطب إلى عمر بن الخطاب ﵄ ابنته، فأنعم له عمر ﵁، وكره ذلك عبد الله بن عمر ﵄، فلقي عمرو بن العاص، فأخبره بذلك، فقال: أنا أكفيك هذا، فلقي سلمان، فقال له

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 196 (SanadKitab #21721, hlm. urut 4540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.