Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 9, halaman 230

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يصح به النكاح
  3. مسألة ما يقول في خطبة النكاح

وحكى ابن الصباغ: أن أبا حنيفة وأصحابه قالوا: (يصح) .

دليلنا: أنه لم يوكل القارئ.. فلم يصح، كما لو استدعاه من غائب، فبلغه، فأوجب.

[مسألة ما يقول في خطبة النكاح]

وإذا أراد العقد.. خطب الولي، أو الزوج، أو أجنبي، فيحمد الله تعالى، ويصلي على رسوله ﷺ، ويوصي بتقوى الله، ويرغب في النكاح، لقوله ﷺ: «كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بحمد الله.. فهو أبتر» ، والنكاح من الأمور التي لها بال. ولأن النبي ﷺ خطب لما أراد تزويج فاطمة ﵂.

والخطبة مستحبة غير واجبة. وبه قال عامة أهل العلم، إلا داود، فإنه قال: (إنها شرط في النكاح) .

دليلنا: قوله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي مرشد، وشاهدي عدل» ، ولم يشترط الخطبة. ولأن النبي ﷺ: «زوج الواهبة ولم يخطب» ، و: «تزوج عائشة ﵂ ولم يخطب» .

إذا ثبت هذا: فللنكاح خطبتان:

إحداهما: تتقدم العقد.

والثانية: تتخلله.

فأما التي تتقدم العقد: فيستحب أن يخطب، لما روى ابن مسعود ﵁:

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 230 (SanadKitab #21721, hlm. urut 4574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.