Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 51

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يفسد الماء من الاستعمال وما لا يفسده
  3. مسألة: الماء المستعمل في إزالة النجاسة

وجهان، كالوجهين في الدفعة الثانية والثالثة في رفع الحدث:

أحدهما: أنهما غير مستعملتين، فيجوز إزالة النجاسة بهما ثانيًا؛ لأنه ماء لم يرفع به حدث ولا نجس.

فعلى هذا: يجوز رفع الحدث به أيضًا.

والثاني: أنهما مستعملتان، فلا تجوز إزالة النجاسة بهما؛ لأنه ماء مستعمل في نفل الطهارة في النجس فهو كالمستعمل في فرضها.

فعلى هذا: يجوز رفع الحدث بهما، على الوجهين في الماء المزال به الحدث هل يزال به النجس؟

وأما الدفعة الرابعة: فهي طاهرة مطهرة وجهًا واحدًا؛ لأنها غير واجبة، ولا مستحبة في الغسل.

وبالله التوفيق

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 51 (SanadKitab #21721, hlm. urut 46)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.