Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 9, halaman 294

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
  3. مسألة وجد امرأته خنثى أو غير ذلك وعكسه

وسلامه، ولا يجوز عليهم الجنون. قال الشافعي ﵀: (وإن زال المرض وبقي زوال العقل.. فهو جنون) .

وسواء كان زمان الإفاقة أكثر أو زمان الجنون أو استويا، هذا قول عامة أصحابنا.

وقال الصيمري: إن كان زمن الإفاقة أكثر.. فهل يثبت لأجله الخيار؟ فيه وجهان. والأول أصح.

وأما (الجذام) فهو: داء يأكل اللحم ويتناثر منه.

و (البرص) : بياض يكون في البدن، وعلامته أن يعصر المكان.. فلا يحمر.

وسواء كان الجذام أو البرص قليلا أو كثيرا؛ لأن النفس تعاف منه.

فإن كان الجذام أو البرص ظاهرا.. فلا كلام. وإن كان خفيا، فادعى الآخر على من هو به: أنه جذام أو برص فأنكر من هو به أنه ذلك، فإن أقام المدعي شاهدين ذكرين مسلمين ثقتين من أهل المعرفة بذلك أنه جذام أو برص.. ثبت له الخيار. وإن لم يقم بينة.. فالقول قول من هو به مع يمينه: ما هو جذام أو برص؛ لأن الأصل عدمه. فإن أصاب الزوج زوجته رتقاء، فإن كان يتمكن معه من إدخال الذكر.. لم يثبت له الخيار. وإن كان لا يتمكن معه من إدخال الذكر.. ثبت له الخيار؛ لأنه تعذر عليه وطؤها. فإن أراد الزوج أن يشق ذلك الموضع ليتمكن من إدخال الذكر، فامتنعت المرأة من ذلك.. لم تجبر عليه؛ لأن ذلك جناية عليها. فإن شقت ذلك بنفسها، أو مكنته من شقه، فشقه قبل أن يفسخ النكاح.. لم يثبت له الفسخ؛ لأن المانع له قد زال.

وفيه وجه آخر - حكاه الصيمري -: أنه لا يسقط حقه من الفسخ.

وإن وجدها مفضاة - وهو: أن يزول الحاجز بين السبيلين، أو الحاجز بين مدخل الذكر ومخرج البول - لم يثبت له الخيار؛ لأنه يقدر على وطئها.

وإن أصابها عقيما لا تلد، أو أصابته عقيما لا يولد له.. لم يثبت به الخيار؛ لأن ذلك لا يقطع به ولا يمنع كمال الاستمتاع.

وإن وجدته مجبوبا - وهو: الذي قطع جميع ذكره - ثبت لها الخيار.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 294 (SanadKitab #21721, hlm. urut 4638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.