Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 33

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. مسألة وقت الفجر

وروى سمرة بن جندب: أن النبي ﷺ قال: «لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، ولكن الفجر المستطير في الأفق» .

ثم لا يزال الوقت المختار باقيًا إلى أن يسفر؛ لما روى ابن عباس ﵁: «أن النبي ﷺ قال: " صلى بي جبريل الصبح في اليوم الأول حين طلع الفجر، ثم صلى بي الصبح في اليوم الثاني حين أسفر، ثم قال: فيما بين هذين الوقت» .

ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس.

وقال أبو سعيد الإصطخري: إذا أسفر. . ذهب الوقت، وكان قاضيًا فيما بعده.

دليلنا: ما روي: أن النبي ﷺ قال: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس. . فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. . فقد أدرك العصر» كذا في البخاري.

ويكره أن تسمى صلاة الغداة؛ لأن الله تعالى سماها صلاة الفجر بقوله: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء: ٧٨] [الإسراء: ٧٨] . وسماها النبي ﷺ قال: " الصبح ".

إذا ثبت هذا: فإن صلاة الصبح من صلاة النهار. وبه قال كافة العلماء.

وقال بعض الناس: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ليس من الليل، ولا من النهار.

وقال حذيفة، والأعمش: (الليل من غروب الشمس إلى طلوعها) . فصلاة الصبح عندهما من صلاة الليل، ولا يحرم على الصائم الطعام والشراب، حتى تطلع

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 33 (SanadKitab #21721, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.