Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 53

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الشك في نجاسة الماء والتحري
  3. مسألة: في ولوغ الهرة بالماء القليل
  4. فرع: سؤر غير مأكول اللحم

دليلنا: ما روي أن النبي ﷺ كان يصغي لها الإناء لتشرب منه، وقال: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات» . و (الطوافون) : الخدم.

وإن رآها أكلت نجاسة، ثم ولغت في ماء قليل.. ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: تنجسه؛ لأنا تيقنا نجاسة فيها.

والثاني: لا تنجسه؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منها.

والثالث: إن غابت، ثم رجعت.. لم تنجسه؛ لجواز طريان الطهارة على فيها. وإن لم تغب.. نجسته؛ لأن الأصل بقاء نجاسة فيها.

[فرع: سؤر غير مأكول اللحم]

سؤر الحمار طاهر يجوز أن يتوضأ منه، وعرقه طاهر.

وقال أبو حنيفة: (سؤر الحمار مشكوك فيه، لا يجوز أن يتوضأ به عند وجود غيره، وعرقه نجس) .

دليلنا على سؤره: أنه ماء يتوضأ به عند عدم غيره، فيتوضأ به عند وجود غيره، كسائر المياه.

وعلى عرقه: ما روي: «أن النبي ﷺ ركب حمار معروريًا وصلى» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 53 (SanadKitab #21721, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.