Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 44

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. مسألة في وجوب الصلاة بأول وقتها
  4. فرع تأخير الصلاة

وقال أبو حنيفة: (يؤخر الظهر، ويعجل العصر، ويؤخر المغرب، ويعجل العشاء، وينور بالفجر) .

دليلنا: أن فيما ذكرناه احتياطًا للصلاة، وفيما ذكروه من التعجيل تغرير بالصلاة.

[فرع تأخير الصلاة]

ويجوز تأخير الصلاة عن أول وقتها؛ لـ: «أن جبريل ﵇ صلى بالنبي ﷺ الصلوات في المرة الثانية في آخر وقتها» . فدل على جواز التأخير.

وروي: أن النبي ﷺ قال: «أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله» .

قال الشافعي ﵀: (والرضوان: إنما يكون للمحسنين، والعفو: يشبه أن يكون للمقصرين) . فسماه مقصرًا.

قال أصحابنا: وله تأويلان:

أحدهما: أنه أراد أنه مقصر بإضافته إلى من صلى في أول الوقت وإن لم يكن

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 44 (SanadKitab #21721, hlm. urut 482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.