Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 10, halaman 86

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة: طلاق جزء من المرأة أو عضو أو عرض منها

وإن قال: ريقك أو بولك أو عرقك طالق.. فقال أصحابنا البغداديون: لا تطلق؛ لأنه ليس بجزء منها، وإنما هو من فضول بدنها.

وقال المسعودي [في " الإبانة "] : فيه وجهان:

أحدهما: هذا.

والثاني: يقع عليها الطلاق.

وإن قال: حملك طالق.. فقال البغداديون من أصحابنا: لا يقع عليها الطلاق؛ لأنه ليس بمتصل بالبدن، وإنما هو يدور في الرحم.

وقال المسعودي [في " الإبانة "] : فيه وجهان.

وإن قطعت أذنها وأبينت منها، ثم ألصقت بالدم فلصقت، فطلق أذنها الملتصقة.. فقال البغداديون من أصحابنا: لا يقع عليها الطلاق.

وقال المسعودي [في " الإبانة "] : فيه وجهان.

وإن قال: منيك أو لبنك طالق.. قال المسعودي [في " الإبانة "] : فمن أصحابنا من قال: فيه وجهان، كالدمع والعرق. ومنهم من قال: يقع عليها الطلاق وجها واحدا كالدم، وهذا على أصله.

وإن قال: سوادك أو بياضك طالق.. ففيه وجهان:

أحدهما: يقع عليها الطلاق؛ لأنه من جملة الذات التي لا تنفصل عنها فهي كالأعضاء.

والثاني: لا يقع عليها الطلاق؛ لأنها أعراض تحل الذات.

إذا ثبت هذا، وأضاف الطلاق إلى عضو منها، أو إلى جزء منها.. فكيف يقع عليها الطلاق؟ فيه وجهان:

أحدهما: يقع الطلاق على جملتها؛ لأن الطلاق لا يتبعض.

والثاني: يقع الطلاق على الذي أوقعه منها، ثم يسري اعتبارا بما سماه.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 10، ص 86 (SanadKitab #21721, hlm. urut 4956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.