Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 55

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الشك في نجاسة الماء والتحري
  3. مسألة: الإخبار عن نجاسة الماء
  4. فرع: الإخبار بولوغ الكلب

يرى أن الماء بلغ قلتين لم يحمل نجسًا.. لزمه قبول خبره مطلقًا) ؛ لأن من يقول هذا.. لا يرى أن سؤر السباع نجس.

فإن بين النجاسة.. قبل منه ولم يجتهد، كما يقبل ممن يخبره بالقبلة عن علم، ويقبل فيه قول الرجل والمرأة والحر والعبد، كما تقبل منهم أخبار رسول الله ﷺ ويقبل فيه قول الأعمى؛ لأن له طريقًا إلى العلم به بالمحس والخبرة، ولا يقبل فيه قول كافر ولا فاسق؛ لأن أخبارهما غير مقبولة.

وهل يقبل فيه قول الصبي المراهق؟ فيه وجهان:

أحدهما: يقبل قوله؛ لأنه من أهل الإخبار.

والثاني: لا يقبل قوله؛ لأنه ليس من أهل الشهادة.

[فرع: الإخبار بولوغ الكلب]

وإن كان معه إناءان، فأخبره رجل أن الكلب ولغ في أحدهما بعينه.. قبل قوله ولم يجتهد، كما نقول في القبلة.

وإن أخبره رجل: أن الكلب ولغ في هذا دون ذاك، وقال آخر: بل ولغ في ذاك دون هذا، فإن لم يعينا الوقت.. حكم بنجاستهما؛ لجواز أن يكون قد ولغ فيهما في وقتين، وإن عينا وقتًا واحدًا.. فهما كالبينتين إذا تعارضتا، وفيهما قولان:

أحدهما: يسقطان، والثاني يستعملان.

فإن قلنا: إنهما يسقطان.. توضأ بما شاء منهما؛ لأنه لم تثبت نجاسة واحد منهما. وقال الصيدلاني: يجتهد فيهما، وليس بشيء.

وإن قلنا: إنهما يستعملان.. ففي استعمال البينتين ثلاثة أقوال:

أحدهما: القسمة. والثاني: الوقف. والثالث: القرعة.

والإناءان لا يمكن القسمة فيهما؛ لأنه يؤدي إلى استعمال النجس منهما، فسقط هذا القول فيهما.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 55 (SanadKitab #21721, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.