Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 10, halaman 456

  1. كتاب اللعان
  2. باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام
  3. مسألة: فيما يستحب في وقت اللعان
  4. فرع: فيما يستحب بمكان اللعان

أعطي وهو كاذب، ورجل منع فضل ماء، فإن الله تعالى يقول: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمله يداك» .

ويستحب أن يشهد الرجل وهو قائم؛ لقوله ﵊: «قم يا هلال فاشهد» ، ولأنه أبلغ في الردع.

فإن لم يقدر على القيام.. لاعن وهو جالس أو مضطجع؛ لأنه ليس بأكبر من الصلاة، والصلاة يجوز فيها ترك القيام للعجز عنه.. فاللعان بذلك أولى.

وتكون المرأة قاعدة حال لعان الزوج؛ لأنه لا حاجة إلى قيامها حال لعان الزوج، فإذا أرادت أن تشهد.. قامت؛ لقوله ﷺ للمرأة: «قومي فاشهدي» .

[فرع: فيما يستحب بمكان اللعان]

] : ويغلظ عليهما بالمكان، كما يغلظ بالزمان، وهل يستحب، أو يجب؟ فيه قولان:

أحدهما: يستحب، كما قلنا بالتغليظ بالزمان.

والثاني: يجب؛ لأن الله ذكر اللعان ولم يبين موضعه، فلما لاعن النبي ﷺ بينهما في المسجد على المنبر.. علم أن ذلك بيان لما أجمله الله في كتابه. هذا نقل أصحابنا البغداديين.

وقال القفال: هل يجب التغليظ بالزمان؟ فيه قولان، كالمكان.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 10، ص 456 (SanadKitab #21721, hlm. urut 5320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.