Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 10, halaman 458

  1. كتاب اللعان
  2. باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام
  3. مسألة: فيما يستحب في وقت اللعان
  4. فرع: فيما يستحب بمكان اللعان

فروى أبو هريرة: أن النبي ﷺ قال: «من حلف عند منبري هذا بيمين آثمة، ولو بسواك من رطب.. وجبت له النار» .

وروى جابر: أن النبي ﷺ قال: «من حلف على منبري هذا بيمين آثمة.. تبوأ مقعده من النار» .

واختلف فيها نص الشافعي:

فقال في موضع: (يلاعن على المنبر) .

وقال في موضع آخر: (يلاعن عند المنبر) . واختلف أصحابنا فيه:

فقال أبو إسحاق: هي على اختلاف حالين:

فإن كان الخلق في المسجد كثيرا؛ بحيث لو لاعن تحت المنبر لم يبلغهم.. فإنه يلاعن على المنبر.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 10، ص 458 (SanadKitab #21721, hlm. urut 5322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.