Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 10, halaman 488

  1. كتاب الأيمان
  2. باب من تصح يمينه وما تصح به اليمين
  3. مسألة: تنعقد اليمين على الماضي والمستقبل

وروى ابن مسعود ﵁: أن النبي ﷺ قال: «من حلف على يمين وهو فيها فاجر؛ ليقتطع بها من مال امرئ مسلم.. لقي الله وهو عليه غضبان» .

وإن سميت: اليمين الغموس؛ لأنها تغمس من حلف بها في النار.

وتجب عليه الكفارة في اليمين الغموس، وبه قال عمر، وعطاء، والزهري، وعثمان البتي.

وقال مالك، والثوري، والليث، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق: (لا تجب بها الكفارة) .

وقال سعيد بن المسيب: هي من الكبائر أعظم من أن تكفر.

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ﴾ [المائدة: ٨٩] الآية [المائدة: ٨٩] . وهذا عام في الماضي والمستقبل.

ولأنه حلف بالله وهو مختار قاصد كاذب، فوجبت عليه الكفارة، كما لو حلف على مستقبل.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 10، ص 488 (SanadKitab #21721, hlm. urut 5350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.