Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 10, halaman 494

  1. كتاب الأيمان
  2. باب من تصح يمينه وما تصح به اليمين
  3. مسألة: الحلف بغير أسمائه تعالى وصفاته

«من حلف بغير الله.. فقد كفر» . وروي: " فقد أشرك ".

القسم الثالث: أن يجري ذلك على لسانه من غير قصد إلى الحلف به.. فلا يكره، بل يكون بمعنى لغو اليمين، وعلى هذا يحمل «قول النبي ﷺ للأعرابي الذي قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص، فقال النبي ﷺ: " أفلح وأبيه إن صدق» ، وكذا «قوله ﵊ في خبر أبي العشراء الدارمي: " وأبيك، لو طعنت في فخذها.. لأجزأك» .

فإن قيل: فقد ورد في القرآن أقسام كثيرة بغير الله؟

فالجواب: أن الله تعالى أقسم بمصنوعاته الدالة على قدرته تعظيما له تعالى لا لها.

إذا ثبت هذا: فإن حلف بالنبي ﷺ أو بالكعبة، وحنث.. لم تلزمه كفارة، وبه قال مالك، وأبو حنيفة.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 10، ص 494 (SanadKitab #21721, hlm. urut 5356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.