Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 10, halaman 506

  1. كتاب الأيمان
  2. باب من تصح يمينه وما تصح به اليمين
  3. مسألة: القسم بـ وايم وأيمن

والثاني: أنه ليس بيمين، وهو المنصوص؛ لأنه ليس فيها حرف القسم، وإنما يكون يمينا بتقدير خبر محذوف؛ فكأنه قال: لعمر الله ما أقسم به، فكانت مجازا، والمجاز لا ينصرف إليه الإطلاق.

وأما الآية: فلم يرد [تعالى] : أنها يمين في حقنا، وإنما أقسم الله بها، وقد أقسم الله بأشياء كثيرة، وليست بقسم في حقنا.

[مسألة: القسم بـ وايم وأيمن]

] : وإن قال: وايم الله، أو وأيمن الله لأفعلن كذا، فإن نوى به اليمين.. فهو يمين؛ لأن «النبي ﷺ قال في حق أسامة بن زيد: " وايم الله إنه لخليق بالإمارة» .

وإن لم يكن له نية.. ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يمين؛ لأنه قد ثبت له عرف الاستعمال في اللغة.

والثاني: أنه ليس بيمين؛ لأنه لا يعرفه إلا خواص الناس.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 10، ص 506 (SanadKitab #21721, hlm. urut 5368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.